هل يجوز أداء الصلاة قبل أن يكمل المؤذن الأذان أم الواجب الانتظار إلى أن ينهي المؤذن
الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..
فأسأل الله جلَّ وعلا لي ولك التوفيق، ثم اعلم رحمني الله وإياك أنه يجوز للمصلي أن يصلي قبل انتهاء الأذان، لأنه علامة على دخول الوقت، وحيث دخل الوقت جازت الصلاة، لكن المستحب لمن دخل المسجد أثناء الأذان أن يقوم بحكاية الأذان (ترديده) بعد المؤذن مسايراً له حتى يكمله ثم بعد ذلك يشرع في النافلة؛ فإن حكي الأذان جملة قبل انتهاء المؤذن منه، وبدأ يصلي فلا بأس بذلك ولكن الأوْلى متابعة المؤذن،
يقول الشيخ عليش رحمه الله في منح الجليل شرح مختصر خليل:" ( و ) جاز ( حكايته ) أي الأذان ( قبله ) أي المؤذن بأن سمع أوله فيحكيه ويسبق المؤذن في ذكر باقيه ، وسواء كان هذا لحاجة أو لا ، ومعنى الجواز خلاف الأولى إذ المستحب متابعة الحاكي المؤذن ".
ويعلل بعض أهل العلم جواز سبق المؤذن بحكاية الأذان بأن المقصود الذكر وهو متحقق بالسبق، يقول الإمام الخرشي رحمه الله في شرحه للمختصر:" ( ص ) وحكايته قبله ( ش ) أي يجوز لسامع الأذان إذا سمع المؤذن ابتداء أن يحكيه قبل أن ينطق بباقي كلماته وسواء كان ذلك لحاجة أم لا ؛ لأن المقصود منه الذكر والتحميد وهو حاصل بسبقه والعمل يقويه ".
وإذا كان المصلي يتنفل وسمع الأذان فإنه يحكيه أيضاً بدون الحيعلتين بخلاف ما إذا كان مفترضاً فلا يفعل، يقول الشيخ خليل:" وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين مثنى، ولو متنفلاً، لا مفترضاً "، والله تعالى أعلم.
والخلاصة
يجوز لسامع الأذان حكايته جملة قبل أن ينتهي المؤذن منه ثم يبدأ في النافلة أو يواصل ما كان منشغلاً به؛ والأوْلى مجاراة المؤذن في حكاية الأذان، ويجوز له أن يصلي قبل انتهاء الأذان، لأنه علامة على دخول الوقت، وحيث دخل الوقت جازت الصلاة، ولكن الأولى ما ذكرناه، هذا وفوق كل ذي علم عليم.